أولا : أسئلة تتعلق بالناخب

كيف يتم تسجيل الناخبين في مصر ؟

الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين يتم تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية وهو 18 سنه عدا من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات ، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.

ما هو السن القانوني للتصويت في مصر ؟

السن القانوني للتصويت في مصر هو 18 سنه.

ما المقصود بالموطن الانتخابى ؟

يقصد بالموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يُحدد اللجنة الانتخابية التي يحق للناخب التصويت فيها

كيف يمكن للناخب معرفة مكان لجنتة الانتخابية ؟

يمكن لأي ناخب في مصر معرفة مكان لجنته الانتخابية بسهولة باستخدام الرقم القومي عبر عدة طرق رسمية توفرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى :

  1. الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بالدخول على الموقع ( https://www.elections.eg )
  2. إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومى إلى الرقم: 5151
  3. الاتصال الهاتفي برقم 141 دليل الهاتف.
ما هي المستندات المطلوبة عند توجة الناخب الى لجنتة للادلاء بصوتة؟

بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى يتضمن الرقم القومى

ما هي الإجراءات المتاحة للناخب إذا كانت اللجنة الانتخابية بعيدة عن محل سكنة؟

تقديم طلب عن طريق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.

هل يمكن لأفراد الاسرة الواحدة الادلاء يأصواتهم في نفس اللجنة الانتخابية ؟

نعم يمكن تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال اقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.

هل يمكن للناخب تصحيح خطأ في بياناتة في قاعدة بيانات الناخبين ؟

نعم، يمكن للناخب تصحيح أي خطأ في بياناته في قاعدة بيانات الناخبين، وذلك من خلال إجراءات رسمية وهى تقديم طلب للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الموقع الرسمي أو باليد مرفق به صورة بطاقة الرقم القومى ، ولكن لا يجوز إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء الا اذا كان لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ او لحذف أسماء المتوفيين.

ما التسهيلات التي تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين كبار السن وذوى الإعاقة من التصويت؟

الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم عددًا من التسهيلات الخاصة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت بشكل آمن وميسر، وهذه التسهيلات تتمثل في الاتى :

  1. يحق للناخب من ذوي الإعاقة طلب المساعدة من القاضي داخل اللجنة للإدلاء بصوته إذا كانت إعاقته تمنعه من الكتابة أو الرؤية.
  2. أولوية التصويت دون الحاجة للانتظار في الصف ، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن ومندوبي الهيئة داخل المقار الانتخابية.
  3. تخصيص لجان في الدور الأرضي للناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك، لتجنب صعود السلالم.
  4. إتاحة مقاعد مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن انتظار مناسبة لتسهيل الانتظار قبل التصويت.
  5. وجود لافتات خاصه بهم وموظفين إرشاديين لمساعدتهم في الوصول للجان.
ما هي الفئات التي تُمنع مؤقتا من ممارسة حقوقها السياسية وفقا للقانون ؟

يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً:

  1. المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
  2. المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيا:

  1. من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
  2. من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
  3. من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
  4. من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
  5. من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
  6. المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
  7. من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
  8. من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
    1. أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
    2. ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
  9. من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.
  10. كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية ، و أفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة
هل يحق للمصريين في الخارج التصويت في الانتخابات ؟

نعم، يحق للمصريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات والاستفتاءات التي تُجرى داخل مصر، ويكون التصويت في مقار السفارات والقنصليات المصرية ، بشرط ان يكون مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

ثانيا : أسئلة تتعلق بالمترشح

ما هي الشروط القانونية التي يجب توفرها فيمن يحق له الترشح للانتخابات بجمهورية مصر العربية؟

أولا : بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية

  1. أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
  2. ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
  3. أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
  4. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  5. ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  6. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
  7. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
  8. ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

ثانيا : بالنسبة لانتخابات مجلس النواب

  1. أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك.
  3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانوناً.
  6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا ، وذلك في الحالتين الآتيتين :
    1. (أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
    2. (ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

ثالثا : بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ

  1. أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  2. أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
  3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
  4. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
  5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
  6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:
    1. (أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
    2. (ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

رابعا : بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية

لم يصدر القانون المنظم لها حتى الان

هل يمكن الاعتراض على ترشح شخص ما ؟ وما المدة القانونية المقررة لذلك؟

نعم يكون لكل مترشح الطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين ويكون الطعن أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين ، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

هل يمكن التنازل عن الترشح ؟

نعم يمكن التنازل عن الترشح ويكون لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين

هل هناك ضوابط متعلقة بالدعاية الانتخابية للمترشحين؟

نعم يوجد عدة ضوابط نظمها قانون رئاسة الجمهورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

ماهى الضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية؟

هناك عدة ضوابط يمكن بيانها على النحو التالى :

أولا : الفترة الزمنية للدعاية .. تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين – وفقا لما تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات - وتنتهي الساعه الثانية عشر ظهرا قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة على الأقل (فترة الصمت الانتخابي).

ثانيا : ضوابط التمويل والإنفاق .. يُحدد القانون حدًا أقصى للإنفاق على الدعاية (يختلف حسب نوع الانتخابات) ويمكن للمترشح تلقى التبرعات النقدية والعينية من اى شخص طبيعى مصري او من الأحزاب المصرية بشرط الا يجاوز 5% من الحد الأقصى المصرح به للانفاق على الدعاية الانتخابية ، كما يُلزم المرشح بفتح حساب بنكي او بريدى مخصص للدعاية وتقديم كشف حساب للهيئة الوطنية للانتخابات من المترشح كما تلتزم الجهة المودع لديها الأموال ابلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره , ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

ثالثا : ضوابط استخدام وسائل الاعلام الحكومية .. من حق المترشح استخدام وسائل الاعلام الحكومية في حدود المتاح فعليا من الإمكانات وتضع الهيئة ضوابط لتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.

ما هي محظورات الدعاية الانتخابية؟

يحظر أثناء الدعاية الانتخابية القيام بأى من الاعمال الاتية :

  1. التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
  2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
  3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
  4. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  5. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
  6. إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
  7. الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
  8. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
كيف يتم التمويل والانفاق على الحملات الانتخابية ؟

القانون نظم الحد الأقصى للانفاق على الدعاية الانتخابية على النحو التالى :

  1. الانتخابات الرئاسية : يكون الحد الأقصى لما ينفقة كل مرشح على الحملة عشرين مليون جنية ، ويكون الحد الأقصى للانفاق في حالة الإعادة خمسة ملايين جنية.
  2. الانتخابات البرلمانية : يكون الحد الأقصى لما ينفقة كل مترشح على النحو التالى :
    • أولا : النظام الفردي:
      • الحد الأقصى في الجولة الأولى 500,000 جنية
      • الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 200,000 جنية
    • ثانيا : نظام القوائم (المخصص لها 13 مقعدًا):
      • الحد الأقصى في الجولة الأولى 2,167,000 جنية
      • الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 867,000,000 جنية
    • ثالثا : نظام القوائم (المخصص لها 37 مقعدًا):
      • الحد الأقصى في الجولة الأولى 6,167,000 جنية
      • الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 2,467,000 جنية
    • رابعا : نظام القوائم (المخصص لها 40 مقعدًا):
      • الحد الأقصى في الجولة الأولى 6,667,000 جنية
      • الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 2,667,000 جنية
    • خامسا : نظام القوائم (المخصص لها 102 مقعد):
      • الحد الأقصى في الجولة الأولى17,000,000 جنية
      • الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 6,800,000 جنية
هل يجوز تلقى تبرعات للانفاق على الحملات الانتخابية ؟

نعم يجوز للمترشح تلقى التبرعات النقدية أو العينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية ، ويُحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع ، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

هل يُحظر تلقي تبرعات من جهات معينة؟

نعم يُحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من:

  1. شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
  2. دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
  3. كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
  4. شخص طبيعي أجنبي.
هل يشترط فتح حساب بنكى بالعملة المحلية لحملة المترشح ؟

نعم اشترط القانون لقبول أوراق الترشح ابتداءا ان يقوم المترشح بفتح حساب بنكى بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد.

ثالثا : أسئلة تتعلق بالعملية الانتخابية

ما هي أهمية الانتخابات في مصر؟

الانتخابات في مصر لها أهمية كبيرة على عدة مستويات سياسية، اجتماعية، واقتصادية. ويمكن تلخيص أهميتها في النقاط التالية

  1. تعزيز الشرعية السياسية .. الانتخابات تمنح الحاكم أو الحكومة شرعية شعبية، فهي تُظهر أن الشعب هو مصدر السلطة، وهذا مبدأ أساسي في الدساتير الحديثة، بما في ذلك الدستور المصري.
  2. ممارسة حق المشاركة السياسية .. الانتخابات تُعد الوسيلة الأساسية التي يُعبر بها المواطنون عن آرائهم واختياراتهم في من يحكمهم، مما يعزز مبدأ المشاركة الشعبية.
  3. استقرار النظام السياسي .. وجود انتخابات دورية ومنظمة يسهم في تقليل فرص العنف السياسي أو الانقلابات، لأنه يوفر آلية سلمية لتداول السلطة.
  4. تقوية المؤسسات الديمقراطية .. العملية الانتخابية تساهم في بناء مؤسسات قوية مثل البرلمان، المجالس المحلية، والهيئات الرقابية، والتي تقوم بدورها في توازن السلطة.
  5. إظهار التنوع السياسي والاجتماعي .. الانتخابات تعكس التعددية في المجتمع، وتتيح لمختلف القوى والتيارات السياسية أن تُعبّر عن نفسها.
ما هي الجهة المسئولة عن تنظيم إدارة الانتخابات في مصر؟

هي الهيئة الوطنية للانتخابات المسئوله عن تنظيم وإدارة الانتخابات والتي تأسست بموجب الدستور المصري (المادة 208)، وتم تفعيلها بالقانون رقم 198 لسنة 2017 وهى جهة مستقلة تتمتع بالاستقلال التام عن باقي السلطات، ولا تتبع أي جهة تنفيذية أو سياسية.

هل التصويت في الانتخابات المصرية إلزامى أم اختيارى؟

التصويت في الانتخابات إلزامي لانه واجب وطنى وفقا للدستور والقانون

ما هي الإجراءات التي تضمن نزاهة الانتخابات في مصر؟

نزاهة الانتخابات في مصر تعتمد على مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تُشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وهى هيئة مستقلة ولا يتدخل أحد في أعمالها. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية، المساواة، ومنع التزوير أو التلاعب. أهمها:

  1. الإشراف القضائي الكامل .. كل لجنة انتخابية (عامة أو فرعية) يُشرف عليها قاضٍ مستقل ، وهذا الإشراف القضائي يهدف الى ضمان الحياد والشفافية أثناء عملية التصويت والفرز.
  2. قاعدة بيانات الناخبين .. يتم إعداد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري ، ويحق للمواطنين التأكد من إدراج أسمائهم وتقديم تظلمات في حال وجود أخطاء ، وتقوم الهيئة الوطنية بتنقيح القوائم لضمان عدم التكرار أو وجود متوفين
  3. إجراءات الاقتراع تضمن الشفافية من خلال الإجراءات التالية :
    • استخدام صناديق شفافة ومؤمنة
    • التأكد من هوية الناخب باستخدام بطاقة الرقم القومي
    • وجود ممثلين عن المرشحين ومندوبيهم داخل اللجان.
    • توقيع الناخب في كشف حضور لتأكيد الإدلاء بصوته.
    • الرقابة المحلية والدولية
    • يُسمح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بالمراقبة.
    • يتم اعتماد بعثات رقابة دولية (عربية وأجنبية) لمراقبة مجريات العملية الانتخابية دورهم هو رصد المخالفات وضمان نزاهة العملية.
  4. تنظيم الدعاية الانتخابية .. توضع قواعد صارمة لتنظيم الدعاية الانتخابية من حيث (المدة المسموحة - المواقع المخصصة - التمويل المسموح به) ويُحظر استخدام دور العبادة أو المؤسسات الحكومية للدعاية.
  5. فرز الأصوات وإعلان النتائج .. تتم عملية الفرز داخل اللجان الفرعية تحت إشراف القضاة وبحضور مندوبي المرشحين ، ويتم إعلان النتائج جزئيًا في اللجان العامة، ثم تُجمع وتُعلن النتيجة النهائية بواسطة الهيئة الوطنية.
  6. آلية الطعون .. يُسمح للمترشحين أو الأحزاب بالطعن في نتائج اللجان أو أي إجراءات مخالفة ، وتنظر المحاكم المختصة (المحكمة الإدارية العليا) في الطعون وفقًا لآجال قانونية قصيرة لضمان سرعة الفصل.
هل يمكن الطعن على نتائج الانتخابات في مصر؟

نعم يمكن الطعن على نتائج الانتخابات وفيما يلى توضيح لبعض العناصر الهامة :

  1. الجهة المختصة بالنظر في الطعون:
    • في الانتخابات الرئاسية البرلمانية: تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة بشأن صحة تلك النتائج
    • في انتخابات المجالس المحلية : تنظر محكمة القضاء الإداري في الطعون المقدمة بشأن صحة نتائج الانتخابات المحلية.
  2. آلية تقديم الطعن:
    • يحق لأي ناخب أو مرشح أو لكل ذي شأن أن يقدم طعنًا على صحة النتائج.
    • يجب تقديم الطعن خلال فترة زمنية محددة بعد إعلان النتائج (ثمانِ وأربعين ساعة).
  3. أسباب الطعن:
    • تزوير أو تلاعب في نتائج الانتخابات.
    • مخالفات في سير العملية الانتخابية.
    • عدم التزام بالمعايير القانونية والتنظيمية.
  4. نتائج الطعن:
    • المحكمة المختصة تدرس الطعن وتصدر حكمًا بالاتى :
    • قبول الطعن وإلغاء النتائج أو إعادتها جزئيًا أو كليًا.
    • رفض الطعن.
كيف يمكن التأكد من صحة الاخبار والمعلومات المتعلقة بالانتخابات؟

من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg
من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي (facebook – x – whatsapp)
من خلال التطبيق الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات
من خلال الصحف الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة

هل هناك مدونة سلوك لجميع المشاركين فى العملية الانتخابية؟

نعم، توجد مدونة سلوك خاصة بالعملية الانتخابية تحدد واجبات وحقوق جميع أطراف العملية الانتخابية، مثل المترشحين، والناخبين ، والقائمين على تنظيم الانتخابات.

متى يعد الصوت باطلا ؟

يعد الصوت باطلا في الحالات الاتية (الصوت المعلق على شرط - الصوت الذى يعطى لاكثر او لاقل من العدد المطلوب انتخابة - اذا تم الاختيار على ورقة غير المسلمة من رئيس اللجنة - وجود توقيع للناخب على البطاقة - وجود إشارة او علامة تدل على شخص الناخب - ان تكون العلامة غير واضحة - إضافة علامات أو عبارات خارج المطلوب - عدم وضع أي علامة)

كيف يتم فرز الأصوات في الانتخابات المصرية ؟

يتم فرز الأصوات في الانتخابات المصرية تحت اشراف قضائى كامل داخل اللجان الفرعية وفقًا لإجراءات دقيقة تضمن الشفافية، النزاهة.

ما هي الجهات المصرح لها بمتابعة وتغطية العملية الانتخابية ؟

يوجد قرارات منظمة لذلك صادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات يمكن الاطلاع عليها من خلال القرارات الاتية :

  1. قرار رقم 22 لسنة 2019بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
  2. قرار رقم 23 لسنة 2019بإنشاء قاعدة بيانات التغطية الاعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
هل يستخدم الحبر الفسفورى في جميع أنواع الانتخابات في مصر؟

لا يستخدم الحبر الفسفورى في جميع أنواع الانتخابات وانما يستخدم في الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط

كيف يمكن للمواطنين متابعة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg
من خلال تطبيق الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات
من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي (facebook - x - whatsapp)
من خلال الصحف الرسمية ووسائل الإعلام المعتمدة

ما دور منظمات المجتمع المدنى خلال الانتخابات؟

يكون دورهم متابعة العملية الانتخابية - رصد الانتهاكات والمخالفات - اعداد تقارير وتوصيات بعد انتهاء الانتخابات عن سير العملية الانتخابية وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك بعد استخراج التصاريح اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات

ما هي القواعد والضوابط التي تحكم تغطية وسائل الاعلام للانتخابات؟

يجب على وسائل الإعلام أن تُراعي الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب عليها بصفة خاصة الالتزام بالآتي:

  1. عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
  2. مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
  3. استعمال عناوين معبرة عن المتن.
  4. عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
  5. عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
  6. عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء.
  7. عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب.
  8. الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.
  9. عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
  10. عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
  11. عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانوناً للدعاية.
  12. عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء.

وذلك بعد استخراج التصاريح اللازمة من الهيئة الوطنية للانتخابات